الشيخ محمد إسحاق الفياض

214

منهاج الصالحين

( مسألة 591 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء ، فدفع لها العين نفسها ، كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو أراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة ، فهل يجب على المرأة القبول ؟ والجواب : لا يجب عليها القبول ، على أساس ان للوارث ان يدفع القيمة لها إرثاً دون العين من الأول ، واما إذا دفع العين لها إرثاً كذلك ، فتصبح المرأة مالكه لها بالقبض ، وحينئذ فلا يحق للوارث التصرف فيها بتبديلها بالقيمة ، وبكلمة ان حق المرأة في الابتداء متعلق بالجامع بين العين والقيمة ، فإذا دفع الوارث القيمة لها ، فليس لها الامتناع من القبول والاعتراض ، لان حق التعيين بيده ، وعلى هذا فإذا عين حقها في نفس العين ودفعها إليها تعين فيها ، فلا يجوز له التبديل بعد ذلك ، وقد تسأل انه لو نوى من الأول دفع العين لها ، ولكن في الأخير عدل عن ذلك إلى دفع القيمة ، فهل يجوز له ذلك ؟ والجواب : يجوز ولا مانع منه . ( مسألة 592 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . ( مسألة 593 ) : إذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين ، توقف صحة النكاح على امضائهما بعد البلوغ ، وإذا مات كلاهما معاً قبل البلوغ ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، وان بلغ أحدهما قبل الآخر ورضى بالعقد جاز منه ، ثم إذا مات المجيز ، فإن كان رجلا يعزل ميراث الجارية إلى أن تدرك وتبلغ ، فإذا بلغت وحلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ، يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، وان كان جارية ، يعزل ميراث الجارية إلى أن تدرك وتبلغ ، فإذا بلغت وحلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح ، يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، وان كان جارية ، يعزل ميراث الغلام إلى أن يدرك ويبلغ ، فإذا بلغ وحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا رضاه بالنكاح ، يدفع اليه